مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
200
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول في الاستسقاء : « يصلّي ركعتين ، ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره ، والذي على يساره على يمينه . . . » « 1 » . وفي السجود بقصد التبرّك بتمريغ الجبهة فقد ذكر الشيخ كاشف الغطاء أنّه لا بأس به « 2 » . أمّا التبرّك بالسهولة فقد ورد في خبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام - الذي ذكره الفقهاء ضمن آداب التجارة - قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام عندكم بالكوفة . . . فيقف على أهل كلّ سوق فينادي : يا معشر التجّار ، اتّقوا اللّه ، فإذا سمعوا صوته ، ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم ، وسمعوا بآذانهم ، فيقول : قدّموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة . . . » « 3 » . 3 - احترام المتبرّكات : ذكر الفقهاء أنّ ما يتبرّك به أو المتبرّكات لها مكانتها وحرمتها واحترامها ، وأنّ عدم مراعاة ذلك قد يؤدّي إلى الحرمة والعصيان ، بل إلى حدّ الكفر كما يأتي . فمثلًا التربة الحسينية التي اخذت للتبرّك ، لا بأس بأن تمسح بموضع الوجع أو تحمل تبرّكاً للاستشفاء ، لكن مع مراعاة احترامها « 4 » . ومن الأفضل أن لا يستعملها الجنب للتيمّم ؛ احتراماً لها ، إلّا أن يفقد الطهورين ، فيجب في هذه الحالة التيمّم بها « 5 » . وكما يجب احترام تربة المعصوم عليهالسلام المأخوذة للتبرّك ونحوها من المتبرّكات ، فإنّه يحرم تنجيسها والاستنجاء بها ، بل يرى عدّة من الفقهاء وجوب إزالة النجاسة عنها « 6 » وإن تأمّل البعض في ذلك « 7 » . قال الشيخ كاشف الغطاء في أحكام
--> ( 1 ) الوسائل 8 : 9 ، ب 3 من صلاة الاستسقاء ، ح 1 . ( 2 ) انظر : كشف الغطاء 1 : 322 . ( 3 ) الوسائل 17 : 383 ، ب 2 من آداب التجارة ، ح 1 . وانظر : النهاية : 372 . السرائر 2 : 230 . التحرير 2 : 250 . مجمع الفائدة 8 : 120 . الحدائق 18 : 20 . جواهر الكلام 22 : 454 . ( 4 ) وسيلة النجاة 2 : 253 ، م 9 ، تعليقة الگلبايگاني . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 233 ، م 818 . ( 5 ) انظر : مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 1 : 81 . ( 6 ) انظر : كشف الغطاء 2 : 146 - 147 ، 396 - 397 . جواهر الكلام 2 : 52 ، و 6 : 98 - 99 . العروة الوثقى 1 : 183 ، م 25 ، مع تعليقة النائيني ، الرقم 1 . ( 7 ) انظر : مصباح الفقيه 8 : 57 - 58 .